فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 562

وأنت محرم، قال: قلت: القراد والقملة تدب علي قال: انبذ عنك ما ليس منك. وعن ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن قال: سئل عكرمة بن خالد المخزومي عن الرجل يرى القملة في ثوبه قال: يأخذها أخذا رفيقا ويضعها على الأرض ولا يقلع.

وعن وكيع عن هشام بن الغاز عن عطاء قال: يلقي المحرم عنه القملة إن شاء. من القملة من الصيد: أي لا إثم ولا حكومة في إلقائها أو قتلها فإن الصيد الذي فيه العقوبة هو ما يؤكل. [1]

القراد: نوع من الهوام الطفيلية تعيش على جسم الإبل والدواب.

وقال أبو بكر ابن المنذر: وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه، جزّه، وإتلافه بحلق، أونورة، أو غير ذلك إلا في حال العلة.

وقال: وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم في حال العلة. [2]

قال الشيخ ابن عثيمين: حلق الرأس محرم وفيه الفدية، وحلق بعضه محرم ولا فدية فيه. ثم اعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا: دم، فلا يعنون أن الدم متعين، بل هو أحد أمور ثلاثة: 1 - الدم. 2 - إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. 3 - صيام ثلاثة أيام إلا الجماع في

(1) أنظر كتاب الأم للشافعي (2/ 229) ، والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 213) .

(2) الإشراف لابن المنذر (3/ 212) ، دار المدينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت