فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 562

باب

الاشتراك في الهدي [1]

ويجوز اشتراك سبعة أشخاص في البدنة وسبعة في البقرة.

فعن جابر بن عبد الله قالَ:"نحرْنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ الحديبيةِ البَدَنَةَ عن سبعة والبقرَةَ عنْ سبْعةٍ". [2]

وعن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: يجزي الناقة والبقرة عن سبعة متمتعين. [3]

وعن هشام عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسا بالمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة. [4]

(1) وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والقرة عن سبعة، هذا هو الاشتراك في الأضحية وهو على قسمين: القسم الأول: اشتراك ملك، القسم الثاني: اشتراك ثواب، أما اشتراك الملك فلا تجزئ الشاة إلا عن واحد، وأما الإبل والبقر فتجزئ عن سبعة لحديث جابر: (( أنهم كانوا ينحرون الإبل عن سبعة والبقر عن سبعة ) )، وأما تشريك الثواب وهو أن يشرّك أحدً معه في ثواب أضحيته فهذا لا حد له لا في الإبل ولا في الغنم ولا في البقر لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذبح كبشاً فقال: (( اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي ) )وقال: (( اللهم هذا عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد ) )وهو كبش عن هؤلاء جميعاً فهذا تشريك في الثواب

(2) رواهُ مُسلمٌ في الحج برقم (1318) .

(3) المحلى (7/ 368) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت