فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 562

عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يُرمى يوم النحر إلا العقبة، قال: وترمي كلَّ جمرة منهنَّ بعد، وترمي كل جمرة منهن بسبع حصيات مع كل إرسال حصاة تكبير، قلت لعطاء: أكبِّر بيدي كلما رميت بحصاة كما أكبِّر بيدي في الصلاة؟ قال: لا ارمِ وكبِّر، ولا تكبِّر بيديك، ولا ترفعهما. [1]

وعن عطاء قال: ارمِ الجمار وكبر، ولا ترمِ ثم تكبِّر. [2]

باب

من ترك الرمي من غير عذر فعليه دم. [3]

قال عطاء: من ترك جمرة واحدة عليه دم. [4]

وعنه قال: من نسي جمرة واحدة أو الجمار كلها حتى يذهب أيام التشريق فدم واحد يجزيه. [5]

(1) أخبار مكة للفاكهي (4/ 297) .

(2) أخبار مكة للفاكهي (4/ 296) .

(3) قال الشنقيطي في أضواء البيان: اعلم أن الرمي في أيام التشريق واجب، يجبر بدم عند جماهير العلماء على اختلاف بينهم في تعدد الدماء فيه، وعدم تعددها، ولا خلاف بينهم في أنه ليس بركن لأن الحج يتم قبله، ويتحلل صاحبه التحلل الأصغر والأكبر، فيحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، فحجه تام إجماعاً قبل رمي أيام التشريق، ولكن رميها واجب يجبر بدم، لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم رمى فيها، وقال «لتأخذوا عني مناسككم» ..

(4) المغني (5/ 380) .

(5) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت