وقال الشنقيطي: وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: أن النبات الذي تستطاب رائحته على ثلاثة أضرب: أحدها: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه، كنبات الصحراء من الشيخ، والقيصوم، والخزامي والفواكه كلها من الأترج، والتفاح وغيره، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب، كالحناء والعصفر، وهذا النوع مباح شمه في مذهب الإمام أحمد، ولا فدية فيه ... [1]
وقال أبو بكر ابن المنذر: ليس على المحرمة في الخضاب شيء. [2]
باب
المحرم يعصب رأسه ويعصر القرحة والدمل
عن عطاء أنه سئل عن المحرم يصدع قال: يعصب رأسه إن شاء. [3]
وعنه قال: إن صدع المحرم عصب رأسه. [4]
وعنه قال: لابأس أن يعصب على الجرح. [5]
وعن سفيان عن جابر عن عطاء قال: لا بأس به.
(1) أضواء البيان تفسير سورة الحج.
(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 263) ، دار المدينة.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 184) ، المغني (5/ 151) .
(4) مسائل أبي داود عن أحمد (ص 112) .
(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 409) ، وأمالي النسائي (165) .