وعنه في المحرم تنكسر يده أيداويها؟ قال: (( نعم ويعصب عليها بخرقة ) ). [1]
وعن ابن جريج عن عطاء في المحرم يجعل المكتل على رأسه, فقال: (( نعم لا بأس بذلك, وسألته عن العصابة يعصب بها المحرم فقال: لا العصابة تكفت شعرا كثيرا ) ). [2]
وعن ابن جريج قال: يعصر المحرم القرحة والدمل. [3]
وعنه قال: المحرم يجس القرحة. [4]
وكان عطاء يرخص في العصابة من الضرورة، والصحيح: أنه لا تسقط الفدية عنه بالعذر، كما لو لبس قلنسوة من أجل البرد.
فإن حمل على رأسه مكتلاً أو طبقاً أو نحوه؛ فلا فدية عليه، وبهذا قال عطاء ومالك، وقال الشافعي: عليه الفدية لأنه ستره. [5]
وعن ليث عن عطاء وطاوس قالا: رأينا ابن عمر وهو محرم وقد شد حقويه بعمامة.
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 409) .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/ 150) ، المغني (5/ 152) .
(3) مسائل أبي داود عن أحمد (ص 112) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 132) .
(5) المغني على مختصر الخرقي (3/ 211) .