وعن ليث أنه سأل عطاء عن طير من طير الحرم كان في رجله شوك فنزعه فمات، ولم أرد به إلا الخير؟ فقال: ليس عليك شيء. [1]
وعن عبد الكريم عن عطاء في عظام الطير: شاة الكركي والحبارى والوز ونحوه. [2]
باب
في المحرم يدل الحلال على الصيد
قال عطاء: إن دلَّ المحرم حلالاً على صيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم. [3]
وعنه في المحرم أشار إلى صيد فأصابه محرم قال: عليه الجزاء. [4]
وعنه قال: إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة. [5]
وعنه قال: إن دلَّ المحرم على الصيد في الحل أو الحرم فقتله فعليه كفارة واحدة. [6]
(1) أخبار مكة للفاكهي (3/ 375) ، كتاب الأم (2/ 260) ، بَابُ نَتْفُ رِيشِ الطَّائِر.
(2) مسند ابن الجعد (2257) .
(3) المغني (5/ 133) ، المجموع (7/ 352) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 416) .
(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 417) .
(6) الاستذكار (4/ 125) ، التمهيد (21/ 155) .