فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 562

وعن ليث أنه سأل عطاء عن طير من طير الحرم كان في رجله شوك فنزعه فمات، ولم أرد به إلا الخير؟ فقال: ليس عليك شيء. [1]

وعن عبد الكريم عن عطاء في عظام الطير: شاة الكركي والحبارى والوز ونحوه. [2]

باب

في المحرم يدل الحلال على الصيد

قال عطاء: إن دلَّ المحرم حلالاً على صيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم. [3]

وعنه في المحرم أشار إلى صيد فأصابه محرم قال: عليه الجزاء. [4]

وعنه قال: إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة. [5]

وعنه قال: إن دلَّ المحرم على الصيد في الحل أو الحرم فقتله فعليه كفارة واحدة. [6]

(1) أخبار مكة للفاكهي (3/ 375) ، كتاب الأم (2/ 260) ، بَابُ نَتْفُ رِيشِ الطَّائِر.

(2) مسند ابن الجعد (2257) .

(3) المغني (5/ 133) ، المجموع (7/ 352) .

(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 416) .

(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 417) .

(6) الاستذكار (4/ 125) ، التمهيد (21/ 155) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت