فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 562

وعنه في رجل أشار إلى صيد وهو محرم أو هو في الحرم فأصابه آخر أنه قال: عليهما كفارة واحدة. [1]

وعنه فيمن رمى ضيداً في الحل والرامي في الحرم فعليه الجزاء. [2]

وعن ابن جريج عن عطاء قال: إن دل حرام حلالا على صيد فلم يأخذه فليستغفر الله. [3]

وقال عطاء: إذا دل المحرم حلالاً على الصيد فقتله لزم المحرم الجزاء، ويكون الجزاء بينهما.

قال ابن قدامة: فإن دل محرماً على الصيد فقتله فالجزاء بينهما، وبه قال عطاء وحماد بن أبي سليمان، وقال الشعبي وسعيد بن جبير والحارث العكلي وأصحاب الرأي: على كل واحد جزاء. لأن كل واحد من الفعلين يستقل بجزاء كامل إذا كان منفرداً، فكذلك إذا انضم إليه غيره، وقال مالك والشافعي: لا ضمان على الدال. [4]

وقال النووي: إذا دل المحرم حلالاً على صيد في الحرم فقتله أثم الدال ولا جزاء على واحد منهما ولو دل محرم محرماً فقتله فالجزاء على القاتل دون

(1) المصنف لعبد الرزاق (4/ 435) .

(2) المحلى (5/ 266) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 324) .

(4) المغني على مختصر الخرقي (3/ 211) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت