فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 562

إلا أنه خالف السنة، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة, بل قال بعض الفقهاء أن الإحرام من الدار قبل الميقات أفضل وهو قول أبي حنيفة.

ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله قال: أن تحرم من دويرة أهلك.

باب

مواقيت الإحرام

ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن. [1]

وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت لأهل العراق ذات عرق. [2]

قال عطاء: انظروا هذه المواقيت التي وقتت لكم فخذوا برخصة الله فيها، فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنباً في إحرامه فيكون أعظم لوزره، فإن الذنب في الإحرام أعظم من ذلك. [3]

(1) رواه البخاري في الحج برقم (1524) ، ومسلم في الحج برقم (1181) من حديث ابن عباس.

(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 177 - 178) ، دار المدينة.

(3) المغني على مختصر الخرقي (3/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت