فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 562

إن قتله دفاعا عن نفسه فلا شئ عليه أما إن قتله دون أن قد قربه أو أراد الشر به بل كان عابرا فعليه الفدية. [1]

وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في الجرادة يقتلها وهو لا يعلم؟ قال: إذا يغرمها، الجرادة صيد. [2]

باب

في المحرم يقرِّد بعيره هل عليه شيء

عن حجاج قال سألت عطاء عن الرجل يقرد بعيره ويلقي عنه الدود! فقال: قرِّد وألق الدود عن بعيرك. [3]

وعن العلاء بن المسيب قال: قال رجل لعطاء: أقرد بعيري وأنا محرم؟ قال: نعم. [4]

باب

الجُعْل ونحوه

عن ابن جريج قال: عاودت عطاء، فقلت: أتكره قتل الجُعل وأشباهه في الحل والحرم؟ قال: نعم، قلت: وإن قتله في الحل أو في الحرم فلا بأس،

(1) المحلى (5/ 257) .

(2) كتاب الأم للشافعي (2/ 219) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 394) .

(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 395) ،المحلى (5/ 276) ،التمهيد (15/ 174) ، المغني (5/ 177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت