إن قتله دفاعا عن نفسه فلا شئ عليه أما إن قتله دون أن قد قربه أو أراد الشر به بل كان عابرا فعليه الفدية. [1]
وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في الجرادة يقتلها وهو لا يعلم؟ قال: إذا يغرمها، الجرادة صيد. [2]
باب
في المحرم يقرِّد بعيره هل عليه شيء
عن حجاج قال سألت عطاء عن الرجل يقرد بعيره ويلقي عنه الدود! فقال: قرِّد وألق الدود عن بعيرك. [3]
وعن العلاء بن المسيب قال: قال رجل لعطاء: أقرد بعيري وأنا محرم؟ قال: نعم. [4]
باب
الجُعْل ونحوه
عن ابن جريج قال: عاودت عطاء، فقلت: أتكره قتل الجُعل وأشباهه في الحل والحرم؟ قال: نعم، قلت: وإن قتله في الحل أو في الحرم فلا بأس،
(1) المحلى (5/ 257) .
(2) كتاب الأم للشافعي (2/ 219) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 394) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 395) ،المحلى (5/ 276) ،التمهيد (15/ 174) ، المغني (5/ 177) .