وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المتمتع يلزمه سعي للحج، كما يلزمه سعي للعمرة. [1]
باب
الطهارة للسعي
عن عطاء أنه كان لايرى بأساً بالسعي بين الصفا والمروة على غير طهارة. [2]
وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [3]
قال الشيخ ابن عثيمين: وتسن فيه الطهارة، أي من الحدث والنجس أيضاً، فلو سعى محدثاً، أو سعى وهو جنب، أو سعت المرأة وهي حائض فإن ذلك مجزئ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة. [4]
باب
البداءة بالصفا والختم بالمروة شرط
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نبدأ بما بدأ الله به. [5]
(1) الشرح الممتع (3/ 343) .
(2) التمهيد (19/ 262) ، المغني (5/ 246) .
(3) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 295) ، دار المدينة.
(4) الشرح الممتع (3/ 306) .
(5) رواه مسلم في الحج برقم (1218) .