وقال: لا يجزيه أن يرمي في شيء من الأيام غير يوم النحر إلا بعد زوال الشمس. [1]
باب
الرمي ليلاً أيام التشريق
عن عطاء قال: الكري إذا غابت الشمس من أيام التشريق فقد انقطع الرمي. [2]
وعن ليث عن عطاء وطاوس قال: الكري إذا لم يجد راعيا، والرجل إذا كان ناميا يرميان الجمار بالليل. [3]
وعنه قال: لا يرمي الليل إلا رعاء الإبل، فأما التجار فلا. [4]
وعن عطاء قال: يرميها مالم يطلع الفجر من اليوم الرابع عشر، فإن طلع الفجر ولم يرمِ أراق دماً. [5]
باب
إذا غربت شمس يوم النفر الأول وهو بمنى لزمه المبيت
(1) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 330 - 331) ، دار المدينة.
(2) الاستذكار (4/ 356) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 398) .
(4) المغني (5/ 378) .
(5) تبيين الحقائق (2/ 36) .