فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 562

وقال: لا يجزيه أن يرمي في شيء من الأيام غير يوم النحر إلا بعد زوال الشمس. [1]

باب

الرمي ليلاً أيام التشريق

عن عطاء قال: الكري إذا غابت الشمس من أيام التشريق فقد انقطع الرمي. [2]

وعن ليث عن عطاء وطاوس قال: الكري إذا لم يجد راعيا، والرجل إذا كان ناميا يرميان الجمار بالليل. [3]

وعنه قال: لا يرمي الليل إلا رعاء الإبل، فأما التجار فلا. [4]

وعن عطاء قال: يرميها مالم يطلع الفجر من اليوم الرابع عشر، فإن طلع الفجر ولم يرمِ أراق دماً. [5]

باب

إذا غربت شمس يوم النفر الأول وهو بمنى لزمه المبيت

(1) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 330 - 331) ، دار المدينة.

(2) الاستذكار (4/ 356) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 398) .

(4) المغني (5/ 378) .

(5) تبيين الحقائق (2/ 36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت