قال النووي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أخذ حصاة الجمار من مزدلفة، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وإسحاق، قال: قال عطاء، ومالك، وأحمد: يأخذ من حيث شاء، قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً بينهم أنه من حيث أخذ أجزأه، لكن أحب لقطه وأكره كسره لأنه قد يؤدي [1]
باب
حجم حصى الجمار
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. [2]
عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن حصى رمي الجمار، قال: كان يقال حصى بين الحصاتين، قال: قلت ماهو؟ قال: حصى الذي يخذف. [3]
وعن عطاء قال: حصى الخذف مثل طرف الأصبع. [4]
قال الشنقيطي: ولا يجوز الرمي بالخشب، والعنبر، واللؤلؤ، والجواهر، والذهب، والفضة، والأقرب أيضاً أن الحصاة إن وقعت فيه شقوق البناء
(1) المجموع شرح المهذب (7/ 324) .
(2) 1) رواه مسلم في الحج برقم (1299) .
(3) 2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 248) ، المجموع (8/ 180) .
(4) 3) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 128) .