فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 562

وعن محمد بن سوار عن سعيد بن أبي عروبة عن برد عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالطيلسان للمحرم ما لم يزرره عليه.

باب

لبس السلاح للمحرم

عن عطاء قال: لا بأس أن يتقلد سيفه إذا خاف. [1]

وعنه قال: لا يدخل أحدكم مكة بسلاح في حج ولا عمرة. [2]

وعنه: لا يدخل المحرم بسلاح. [3]

وقال أبو بكر ابن المنذر: كان عطاء، والشافعي يقولان: يتقلد إن احتاج إليه. وبقول عطاء أقول. [4]

باب

المحرم يضرب عبده

عن أسلم المنقري قال: سألت عطاء عن محرم لطم عبده قال: (( يستغفر الله ) ). [5]

باب

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 298) ، المغني (5/ 128) .

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 298) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 298) .

(4) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 264) ، دار المدينة.

(5) التاريخ الكبير (2/ 24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت