وعن محمد بن سوار عن سعيد بن أبي عروبة عن برد عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالطيلسان للمحرم ما لم يزرره عليه.
باب
لبس السلاح للمحرم
عن عطاء قال: لا بأس أن يتقلد سيفه إذا خاف. [1]
وعنه قال: لا يدخل أحدكم مكة بسلاح في حج ولا عمرة. [2]
وعنه: لا يدخل المحرم بسلاح. [3]
وقال أبو بكر ابن المنذر: كان عطاء، والشافعي يقولان: يتقلد إن احتاج إليه. وبقول عطاء أقول. [4]
باب
المحرم يضرب عبده
عن أسلم المنقري قال: سألت عطاء عن محرم لطم عبده قال: (( يستغفر الله ) ). [5]
باب
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 298) ، المغني (5/ 128) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 298) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 298) .
(4) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 264) ، دار المدينة.
(5) التاريخ الكبير (2/ 24) .