فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 562

إما من الحاج نفسه وإما من يحج به كما يحج و لي الصبي ولو عمل الرجل أعمال الحج من غير قصد لم يصح الحج كما لا تصح الصلاة و الصوم بغير نية و سواء قيل إن الحج ينعقد بمجرد النية أو لا ينعقد إلا بها و بشيء آخر من قول أو عمل من تلبية أو تقليد هدي على الخلاف المشهور بين العلماء في ذلك وسواء قلنا إن الإحرام ركن أم ليس بركن و هذا أمر لا يقبل الخلاف فإن العبادات المقصودة يمتنع أن تكون هي العبادات المأمور بها بدون النية، و أما انعقاد الإحرام بمجرد النية ففيه خلاف في المذهب و غيره. [1]

باب

من مات وعليه حج الإسلام أو قضاء أو نذر وجب قضاؤها من تركته

قال عطاء: من مات وعليه حج الإسلام أو قضاء أو نذر، وجب قضاؤها من تركته، أوصى بها أم لم يوص.

فعن ابن جريج عن عطاء قال له رجل: إن علي نذرا بالحج ولم يحج حجة الاسلام فأيهما أبدأ قال: ابدأ بحجة الاسلام. [2]

(1) مجموع الفتاوى (26/ 22 - 29) .

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت