فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 562

عليه الإحرام، ولو أحرم كان خيراً له، لأن أدلة هذا القول أقوى وأظهر. أضواء البيان.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن كان يريد الحج أو العمرة أو كان الحج أو العمرة فرضاً عليه، أي لم يؤدي الفريضة من قبل فإنه يلزمه أن يحرم. ثم قال: ولو كان المرور بالميقات موجباً للإحرام لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه، وعلم منه أن المرور بالميقات ليس سبباً للوجوب. [1]

باب

في الرجل عليه أن يحج بامرأته أم لا؟

عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء قال: ليس على الرجل أن يحج بامرأته إلا أن يشاء، قال الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير: هو عليه إن كانت لم تحج، قال مكحول: أحجاج نسائكم. [2]

باب

في الرجل يموت ولم يحج وهو موسر

(1) الشرح الممتع (3/ 166) .

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (1/ 396) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت