عليه الإحرام، ولو أحرم كان خيراً له، لأن أدلة هذا القول أقوى وأظهر. أضواء البيان.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن كان يريد الحج أو العمرة أو كان الحج أو العمرة فرضاً عليه، أي لم يؤدي الفريضة من قبل فإنه يلزمه أن يحرم. ثم قال: ولو كان المرور بالميقات موجباً للإحرام لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه، وعلم منه أن المرور بالميقات ليس سبباً للوجوب. [1]
باب
في الرجل عليه أن يحج بامرأته أم لا؟
عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء قال: ليس على الرجل أن يحج بامرأته إلا أن يشاء، قال الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير: هو عليه إن كانت لم تحج، قال مكحول: أحجاج نسائكم. [2]
باب
في الرجل يموت ولم يحج وهو موسر
(1) الشرح الممتع (3/ 166) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (1/ 396) .