وقال أبو بكر ابن المنذر: رخص في لبس الحلي للمرأة المحرمة عائشة أم المؤمنين، وأحمد، وأصحاب الرأي. ثم قال: لا يجوز منع المحرم منه بغير حجة. [1]
باب
في الرجل يصيبه طيب الكعبة ما يصنع به
عن عطاء أنه سئل عن ذلك فقال: ليس عليه أن يغسله. [2]
وعن حجاج قال: سألت عطاء عن الرجل يصيبه الطيب من الكعبة، فقال: لا يضره. [3]
(1) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 263) ، دار المدينة.
(2) المحلى (5/ 79 و 294) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.