فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 562

وقال أبو بكر ابن المنذر: رخص في لبس الحلي للمرأة المحرمة عائشة أم المؤمنين، وأحمد، وأصحاب الرأي. ثم قال: لا يجوز منع المحرم منه بغير حجة. [1]

باب

في الرجل يصيبه طيب الكعبة ما يصنع به

عن عطاء أنه سئل عن ذلك فقال: ليس عليه أن يغسله. [2]

وعن حجاج قال: سألت عطاء عن الرجل يصيبه الطيب من الكعبة، فقال: لا يضره. [3]

(1) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 263) ، دار المدينة.

(2) المحلى (5/ 79 و 294) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت