95، وَأَمَّا: {أو كفارة طعام مساكين} المائدة: 95 فذلكَ الذِي لاَ يبلغُ أَنْ يكونَ فيهِ هَدْيٌ: العُصْفُورُ يُقْتَلُ فلاَ يكونُ فيهِ هَدْيٌ، قالَ: {أو عدل ذلك صياماً} [المائدة: 95] عدلُ النَّعامَةِ وَعَدْلُ العصفورِ. قالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لعطاءٍ، فَقَال عطاءٌ: كُلُّ شيءٍ في القرآنِ «أَوْ، أَوْ» يَختارُ منه صاحبُهُ مَا شاءَ.
قال الشّافعي: وَبقولِ عطاءٍ في هذَا أَقولُ؛ قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ في جزاءِ الصَّيْدِ: {هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً} ، وَقَالَ جَلَّ ثناؤُهُ: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] ، وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ؛ أنَّه قالَ لكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجزَأَكَ» . [1]
باب
في صيد النعامة
مذهب عطاء في النعامة تكون فيها بدنة.
(1) كتاب الأم (2/ 244) .