عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} إلى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} ، قال: من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت. [1]
أي يحكم اثنان عدلان. أهل منى: أي سكان مكة. أهل الآفاق: القادمون من كل البلاد عدا مكة.
وعن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: جزاء واحد، وقال مجاهد: إن أكلوا منه فعلى كل واحد منهم جزاء.
وعن عطاء قال: قلت لعطاء (( (( (( (( (( ذَلِكَ صِيَامًا) ، هل لصيامه وقت؟ قال: لا، إذا شاء، وحيث شاء، وتعجيله أحبُّ إليَّ. [2]
وعن عطاء الواجب في الصغير من الصيد المثلي صغير مثله من النعم. [3]
وعنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الحَسَنِ ابنِ مسلمٍ قال: مَنْ أَصابَ مِنَ الصَّيدِ مَا يبلغُ فيهِ شاة؛ فذلكَ الذِي قَال اللَّهُ: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} المائدة:
(1) الأم للشافعي (2/ 204) ، السنن الكبرى للبيهقي (5/ 187) .
(2) تفسير الطبري (7/ 56) .
(3) المجموع (7/ 441) .