باب
الحلق بعد أيام التشريق
قال عطاء فيمن نسي الحلق أو تركه حتى جاء بلده: لا شيء عليه.
وبه قال أبو ثور، ويعقوب، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي، وكذلك قال أحمد: إذا حلق خارج الحرم. [1]
باب
تأخير طواف الإفاضة [2]
عن عطاء في قوله: (وليطوفوا بالبيت العتيق) قال: طواف يوم النحر. [3]
(1) المجموع (8/ 193) . الإشراف لابن المنذر (3/ 358) ، دار المدينة.
(2) قال الشوكاني: قوله أفاض أي طاف بالبيت، وفيه دليل على أنه يستحب فعل طواف الإفاضة يوم النحر أول النهار، قال النووي وقد أجمع العلماء أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به واتفقوا على أنه يستحب فعله النحر يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأ ولا دم عليه بالإجماع فإن أخره إلى بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عند الجمهور. نيل الأوطار (5/ 151) .
(3) تفسير الطبري (17/ 152) .