قال الشيخ ابن عثيمين: لا يجوز تأخيره - أي طواف الزيارة - عن شهر ذي الحجة، إلا إذا كان هناك عذر، كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ما شياً، ولا محمولاً، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف إلا الإفاضة لمدة شهر أو أكثر. أما إذا كان لغير عذر، فإنه لا يحل أن يؤخره، بل يجب أن يبادر به قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة. [1]
باب
في الطواف حول المقام
عن ليث قال: رآني عطاء وطاوس ومجاهد وأنا أطوف حول المقام فنهوني.
وعن حجاج عن عطاء قال قال: لب على كل حال. [2]
(1) الشرح الممتع (3/ 342) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.