فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 562

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا: أنه ليس بركن، فلو تركه صح حجه. قال القاضي أبو الطيب، وأصحابنا: وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى منه. [1]

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولكن القول الوسط أحسن الأقوال أنه واجب يجبر بدم. ثم قال: والخلاصة على المذهب: أنه إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم. وإذا دفع بعد منتصف الليل فلا شيء عليه.

وإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم، وإذا وصل بعد منتصف الليل فلا شيء عليه. [2] وقال رحمه الله: مسألة: هل يشرع أن يحيي تلك الليلة بالقراءة والذكر والصلاة أم السنة النوم؟

الجواب: السنة النوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الصبح. [3]

باب

الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة والأذان لهما

قال عطاء يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء للمسافر، فلو جمع بينهما في وقت المغرب أو في غير المزدلفة جاز. [4]

(1) أضواء البيان.

(2) الشرح الممتع (3/ 322 و 324) .

(3) الشرح الممتع (3/ 325) .

(4) عن سالم بن عبد الله، عن بن عمر رضي الله عنهما، قال: جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما. رواه البخاري برقم (1589) ، باب من جمع بينهما ولم يتطوع، ومسلم برقم (1218) ، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت