فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 562

اللَّهَ عِندَ المَشْعَرِ الحَرَامِ البقرة 198. والثالثة: فعلُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرجَ البيانِ لهذا الذِّكر المأمور به. واحتجَّ مَن لم يره رُكناً بأمرين، أحدهما: أن النبى صلى الله عليه وسلم مدَّ وقتَ الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، وهذا يقتضى أن مَن وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان، صح حَجُّه، ولو كان الوقوفُ بمزدلفة رُكناً لم يصحَّ حَجُّه. الثانى: أنه لو كان ركناً، لاشترك فيه الرجالُ والنساءُ، فلما قَدَّمَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم النساء بالليل، عُلِمَ أنه ليس برُكن، وفى الدليلين نظر، فإن النبى صلى الله عليه وسلم إنما قدَّمهن بعد المبيت بمزدلفة، وذكر اللَّه تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة، والواجبُ هو ذلك. وأما توقيتُ الوقوف بعرفة إلى الفجر، فلا يُنافى أن يكونَ المبيت بمزدلفة رُكناً، وتكونُ تلك الليلة وقتاً لهما كوقت المجموعتين من الصلواتِ، وتضييق الوقت لأحدهما لا يُخرجه عن أن يكون وقتاً لهما حال القدرة. [1]

وقال الشنقيطي: فقد اختلف العلماء في حكمه، أي المبيت بمزدلفة إلى ثلاثة مذاهب: الأول: أن المبيت بمزدلفة واجب يجبر بدم. الثاني: أنه ركن لا يتم الحج بدونه. الثالث: أنه سنة وليس بواجب، والقول: بأنه واجب يجبر بدم: هو قول أكثر أهل العلم منهم: مالك، وأحمد، وأبو حنيفة، والشافعي في المشهور عنه، وعطاء، والزهري، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور.

(1) زاد المعاد (2/ 149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت