فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 562

وهذا قول ابن عباس، وجابر بن زيد، والحسن، وسعيد بن جبير، وإسحاق. [1]

باب

من لم يركع للطواف حتى رجع إلى بلده

قال أبو بكر ابن المنذر: واختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلده، فقال عطاء، والحسن، البصري، والشافعي، وأصحاب الرأي: يركعهما حيث ذكر من حل أو حرم.

ثم قال أبو بكر: أقول كما قال عطاء، وليس ذلك بأكثر من صلاة المكتوبة التي ليس على من تركها إلا قضاها حيث كان، والله أعلم. [2]

باب

في الرجل إذا طاف بالبيت أسبوعاً يصلي أكثر من ركعتين أم لا؟

عن ابن جريج عن عطاء قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا وصلى ركعتين، وكذلك فعل في عمرة، قال: فإن طاف رجل فلا أحب أن يزيد

(1) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 289) ، دار المدينة.

(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 289) ، دار المدينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت