وهذا قول ابن عباس، وجابر بن زيد، والحسن، وسعيد بن جبير، وإسحاق. [1]
باب
من لم يركع للطواف حتى رجع إلى بلده
قال أبو بكر ابن المنذر: واختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلده، فقال عطاء، والحسن، البصري، والشافعي، وأصحاب الرأي: يركعهما حيث ذكر من حل أو حرم.
ثم قال أبو بكر: أقول كما قال عطاء، وليس ذلك بأكثر من صلاة المكتوبة التي ليس على من تركها إلا قضاها حيث كان، والله أعلم. [2]
باب
في الرجل إذا طاف بالبيت أسبوعاً يصلي أكثر من ركعتين أم لا؟
عن ابن جريج عن عطاء قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا وصلى ركعتين، وكذلك فعل في عمرة، قال: فإن طاف رجل فلا أحب أن يزيد
(1) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 289) ، دار المدينة.
(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 289) ، دار المدينة.