فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 562

وقال الصنعاني: دل على جواز الحجامة للمحرم وهو إجماع في الرأس وغيره إذا كان لحاجة، فإن قلع من الشعر شيئا كان عليه فدية الحلق وإن لم يقلع فلا فدية عليه، وإن كانت الحجامة لغير عذر، فإن كانت في الرأس حرمت إن قطع معها شعر لحرمة قطع الشعر، وإن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عند الجمهور ولا فدية. [1]

وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وثمة أمور جائزة اعتاد بعض الحجاج أن يتحرجوا منها لفتاوى صدرت من بعضهم منافية للأصل المشار إليه آنفا رأيت التنبيه عليها:

ومنها: الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم لاحتجامه صلى الله عليه وسلم وسط رأسه وهو محرم ولا يمكن ذلك إلا مع حلق الشعر، وهو قول ابن تيمية أيضا وبه قالت الحنابلة لكنهم أوجبوا عليه الفدية ولا دليل لهم بل هو مردود باحتجامه صلى الله عليه وسلم فإنه لو فدى لنقله عنه الراوي فاقتصاره على ذكر احتجامه دون الفدية دليل على أنه لم تقع منه فدية فالصواب قول ابن تيمية رحمه الله تعالى. [2]

باب

المحرم يغطي وجهه

(1) سبل السلام (2/ 195 - 196) .

(2) مناسك الحج والعمرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت