فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 562

الهدي عليها، ويتحمله الزوج عنها، فلا يكون رواية ثالثة. انتهى منه. [1]

باب

في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت

عن ليث عن عطاء عن ابن عباس وعن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت قال: عليه دم.

أي أنه يفعل ذلك مضطرا محتاجا لانه لا يجد أو لا يقدر على سواها. [2]

وعن وكيع عن داود عن أبي الضحى عن علقمة قال: إذا وقع قبل أن يزور فعليه بدنة. وعن سلام عن خصيف عن مجاهد وعطاء في الرجل يقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ثم وقع على أهله قالا: عليه بدنة وتم حجه.

وعن عطاء قال: سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت، قال: إذا وقع قبل أن يزور فعليه الحج من قابل.

وعن وكيع عن مالك عن عطاء قال: جزور وقد تم حجه.

باب

في سقوط الشعر

(1) المجموع (7/ 186) .

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت