فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 562

باب

من أخر السعي عن الطواف

عن عطاء أنه كان لايرى بأساً لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي. [1]

قال أبو بكر ابن المنذر: قال الإمام أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي كي يستريح، أو إلى العشي. وكان عطاء، والحسن لا يريان بأساً لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي، وفعله القاسم، وسعيد بن جبير. [2]

باب

من سعى قبل الطواف

يذكر عن عطاء أنه أجاز تقديم السعي على الطواف في العمرة. [3]

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف، لأنه وقع في غير محله.

والصحيح والله أعلم هو الجواز للناسي والجاهل.

(1) المغني (5/ 240) .

(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 293) ، دار المدينة. وانظر المغني (3/ 390) .

(3) الشرح الممتع (3/ 306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت