وعن ابن جريج قال: أمر أبو جراب، وهو أمير مكة عطاءٌ أن يحرم في الهلال، فكان بين أظهرنا وهو حلال ويعلن التلبية. [1]
واستحب عطاء للخارج عن مكة إلى منى وعرفة أن يودع البيت بطواف سبع. واستحب ذلك: مجاهد، وسعيد بن جبير، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال الثوري: لا يخرج أحد من الحرم حتى يودع البيت.
قال أبو بكر ابن المنذر: هذا حسن وليس بواجب. [2]
باب
لمَ سميت عرفة
عن يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال: إنما سميت عرفات لأن جبريل كان يُري إبراهيم المناسك فيقول: عرفت؟ ثم يريه فيقول: عرفت؟ فسميت عرفات. [3]
(1) أخبار مكة للفاكهي (2/ 335 و 3/ 178) .
(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 308) ، دار المدينة.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 190) ، المغني (5/ 262) .