باب
في المحرم يقتل النمل والبعوض
عن عطاء قال: يلقي المحرم عنه القملة إن شاء. [1]
وعن حبي المعلم عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً بقتل المحرم النملة. [2]
وعن عبد الله الملك قال: سئل عطاء عن رجل قتل ذراً كثيراً لا يدري ما يحدده؟ قال: يتصدق بتمر كثير. [3]
وعن عطاء لا شيء على المحرم في قتل القمل قلَّ أو كثر. [4]
وعن ابن أبي ليلى عن عطاء في النمل يقتله المحرم، قال: يطعم شيئاً. [5]
وعن وكيع عن سفيان عن جابر قال: سألت القاسم ومجاهدا وسالما وعطاء وطاوسا عن النمل والجنادب والقطا فقالوا: إن كان خطأ فليس عليه شئ وإن كان عمدا ففيه كف من طعام، وقال عامر: هو كف من طعام خطأ كان أم عمدا. [6] وفيه أن في قتل النمل صدقة يتصدق بها.
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 169) ، المغني (5/ 116) .
(2) المحلى (5/ 278) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 183) .
(4) التمهيد (15/ 174) .
(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 182) .
(6) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 183) .