فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 562

المشهورة عن مالك. دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به. والله أعلم.

باب

الرجوع إلى منى بعد الإفاضة

عن ابن جريج عن عطاء قال: من أفاض فليصل الظهر بمنى، قال: وإني لأصلي الظهر بمنى قبل أن أفيض والعصر بالطريق، وكلُّ ذلك أصنع. [1]

باب

الإفاضة يوم الوداع [2]

عن عطاء قال: إذا أخّرت طوافك إلى أن تجيء يوم الصدر أجزأك لزيارتك وصدرك - يعني الوداع-. [3]

وعنه قال: لا بأس أن يؤخِّر الزيارة إلى يوم النفر. [4]

(1) طبقات ابن سعد (3/ 572) .

(2) قال ابن تيمية: فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول، وهو يسمى: طواف القدوم، والدخول، والورود. والطواف الثاني: هو بعد التعريف، ويقال له طواف الإفاضة، والزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه، كما قال تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] . والطواف الثالث: هو لمن أراد الخروج من مكة، وهو طواف الوداع. مجموع الفتاوى (26/ 116) .

(3) الاستذكار (4/ 211) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت