المشهورة عن مالك. دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به. والله أعلم.
باب
الرجوع إلى منى بعد الإفاضة
عن ابن جريج عن عطاء قال: من أفاض فليصل الظهر بمنى، قال: وإني لأصلي الظهر بمنى قبل أن أفيض والعصر بالطريق، وكلُّ ذلك أصنع. [1]
باب
الإفاضة يوم الوداع [2]
عن عطاء قال: إذا أخّرت طوافك إلى أن تجيء يوم الصدر أجزأك لزيارتك وصدرك - يعني الوداع-. [3]
وعنه قال: لا بأس أن يؤخِّر الزيارة إلى يوم النفر. [4]
(1) طبقات ابن سعد (3/ 572) .
(2) قال ابن تيمية: فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول، وهو يسمى: طواف القدوم، والدخول، والورود. والطواف الثاني: هو بعد التعريف، ويقال له طواف الإفاضة، والزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه، كما قال تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] . والطواف الثالث: هو لمن أراد الخروج من مكة، وهو طواف الوداع. مجموع الفتاوى (26/ 116) .
(3) الاستذكار (4/ 211) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 161) .