باب
موضع الحلق
عن عطاء قال: من السنة أن يبلغ بالحلق إلى العظمين. [1]
وقال أبو بكر ابن المنذر: ويستحب أن يبلغ إذا حلق رأسه العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه، كان ابن عمر يقول للحالق: بالغ العظمين افصل اللحية من الرأس. [2]
باب
كم تفصر المرأة من شعرها
عن حجاج قال: سألت عطاء عن تقصير المرأة فقال: تأخذ من جوانبها شيئاً، إنما
هو تحليل. [3]
وعن عطاء قال: قدر ثلاث أو أربع أصابع مقبوضة. [4]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 318) .
(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 356) ، دار المدينة.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 146) .
(4) الجامع للقرطبي (2/ 385) ، طرح التثريب (5/ 117) . الإشراف لابن المنذر (3/ 359) ، دار المدينة.