فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 562

باب

حج الصبي والعبد المملوك والأعرابي

عن عطاء قال: يُقضى عن الصغير كلَّ شيء من أمر الحجِّ إلا الصلاة. [1]

وعنه في مملوك أهلَّ بالحج ثم عتق قال: إن أُعتق بعرفة أجزأه، وإن أُعتق بجمع فكان في مهل فليرجع إلى عرفة ويجزيه. [2]

وقد ورد حديث عن ابن عباس أن امرأة رفعت صبياً فذكر الحديث.

في هذا الحديث من الفقه أمور منها الحج بالصبيان الصغار وقد اختلف العلماء في ذلك فأجازوه مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز من أصحابهما وغيرهم وأجازه الثوري وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأجازه الأوزاعي والليث بن سعد فيمن سلك سبيلهما من أهل الشام ومصر وكل من ذكرناه يستحب الحج بالصبيان ويأمر به ويستحسنه وعلى ذلك جمهور العلماء من كل قرن. [3]

(1) مسائل أبي داود عن أحمد (ص 118) ، والعيال لابن أبي الدنيا (650) .

(2) الأم للشافعي (2/ 111) .

(3) التمهيد لابن عبد البر (1/ 103)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت