باب
في الرجل يقطع من شجر الحرم
عن حفص عن عبد الملك بن جريج عن عطاء في رجل يقطع من شجر الحرم، قال: في القضيب درهم وفي الدوحة [قرة] . [1]
باب
من كره للمحرمة أن تلبس الحلي وتتزين
عن ابن جريج عن عطاء قال: كان يكره للمحرمة أن تلبس الحلي المشهور قال: قلت فالعقد؟ قال: إن كان عقدا مشهورا فلا. [2]
وفيه جواز لبس النساء المحرمات للحلي.
وعن وكيع عن سفيان عن عطاء أنه كره الحلي للمحرمة. [3]
وعن عبد الملك عن عطاء قال: كان يكره أن تلبس المحرمة الحلي. [4]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 282) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 282) . وكره ذلك الثوري، وأبو ثور.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 282) .