باب
في الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها
عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعطاء أن عائشة اشترت بدنة فأضلتها فاشترت مكانها ثم وجدتها فنحرتهما جميعا، ثم قالت: كان في علم الله أنحرهما جميعا ذلك في التطوع.
وعن الحسن وعطاء انهما قالا في رجل أضل بدنته تطوعا فاشترى أخرى، قالا: إن كان قلَّد التي اشترى نحرهما، وإن كان لم يقلِّدها باعها إن شاء. [1]
وقال الإٌمام أحمد عن رجل ضاع هديه فاشترى غيره ثم أصاب الأول قال: ينحرهما جميعا. [2]
باب
المكسورة القرن والخصي
كان عطاء لا يرى بأساً أن يضحي بالخصي. وهو قول الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومالك، وأبو ثور، والكوفي، وهو مذهب الشافعي.
واختلفوا في الضحية المكسورة القرن، فكان الشافعي، ومالك، والكوفي: يرون ذلك جائزاً. [3]
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 305) .
(2) المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل.
(3) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 407) ، دار المدينة.