فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 562

أصلية كما تباح النعلان لا أنه أبيح على طريق البدل وإنما المباح على طريق البدل هو الخف المطلق والسراويل. [1]

وقال الشوكاني: واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور. [2]

باب

جواز إدهان المحرم رأسه أو لحيته ما لم يكن طيبا

مذهب عطاء: أن المحرم يدهن بالزيت والشبرج إذا احتاج إليه، ويتداوى بما أكل. وقال عطاء: يدهن المحرمُ قدميه، إذا تشقَّقَتْ بالوَدَكِ ما لم يكُنْ طِيباً.

وعن ابن جريج، عن عطاء؛ أنه سأله عن المُحْرِمِ يتشقَّقُ رَاسُهُ أيدهن الشِّقَاقَ منه بِسَمْنٍ؟ قال: لا، ولا بَوَدك السَّمْنِ، إلا أن يفتدى، فقلتُ لهُ: إنه ليس بِطيبٍ قال: ولكنه يرجِّل رأسه، قال: فقلت له: فإنه يدهن قَدَمُه، إذا تشقَّقَتْ بالوَدكِ، ما لم يكن طِيباً، فقال: إنَّ القَدَمَ لَيْسَتْ كالشَّعْرِ؛ إن الشَّعْرَ يرجَّل.

قال عطاء: والِّلحْيَةُ في ذلك مِثْلُ الرَّاسِ. [3]

(1) مجموع الفتاوى (21 - 191 - 194) .

(2) نيل الأوطار (5/ 67 - 68) .

(3) كتاب الأم (2/ 196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت