فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 562

وقال العلامة ابن عثيمين: فصار الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور: الأول: الإثم. الثاني: فساد النسك. الثالث: وجوب المضي فيه. الرابع: وجوب القضاء. الخامس: الفدية، وهي بدنة تذبح في القضاء. [1]

أما عقد النكاح بعد التحلل الأول فجائز.

قال العلامة ابن عثيمين: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح. [2]

ثم قال: أنه لا يحل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق.

باب

إذا كرر الجماع

عن عطاء أنه سئل عن المحرم يواقع ثم يعود، قال: عليه هدي واحد. [3]

وهذا قول مالك، والشافعي، وإسحاق. أنه عليه كفارة واحدة. [4]

قال النووي: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إذا جامع مراراً قبل أن يكفر كفاه هدي واحد، وإن كان كفر لزمته بالجماع الثاني كفارة أخرى،

(1) الشرح الممتع (3/ 232) .

(2) الشرح الممتع (3/ 335) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 195) ، المغني (5/ 169) ، المجموع (7/ 421) .

(4) الإشراف لابن المنذر (3/ 204) ، دار المدينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت