عن وكيع عن مغفل عن عطاء قال: يغطي المحرم وجهه إلى الحاجبين، ويخمر أذنيه إلى حاجبيه. [1]
وعن عطاء قال: يرفع المحرم ثوبه إذا كان مضطجعاً إلى عينه وتشد المحرمة ثوبها على وجهها. [2]
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعودٍ ولا يدها ولا غير ذلك. [3]
باب
شم الريحان ونحوه للمحرم
عن عطاء قال: لا بأس أن يشمَّ المحرم الريحان والأذخر. [4]
(1) الاستذكار (4/ 25) ، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/،285) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 284 و 285) .
(3) الاختيارات (ص 280) ط الفاروق.
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 321) . والأذخر نبت طيب الرائحة يستعمل من البيوت ويوضع على القبور أيضا. وممن قال: لا بأس أن يشم المحرم الريحان ابن عباس، والحسن البصري، ومجاهد، وإسحاق.
وقال مالك، وأصحاب الرأي: لا شيء عليه إن شم الريحان. أنظر كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 260) ، دار المدينة.