وعن عطاء, قال: من كان أهله من دون المواقيت, فهو كأهل مكة لا يتمتع. وقال بعضهم: بل عنى بذلك أهل الحرم, ومن قرب منزله منه. [1]
باب
هل يجزي المتعة من العمرة
عن أبي خالد عن داود قال: قلت لعطاء: هل يجزي عنا مما افترض علينا منها - يعني العمرة - التمتع؟ قال: نعم.
وعن ليث، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، قالوا: العمرة واجبة وتجزي منها المتعة.
باب
تمتع المملوك
عن ابن جريج عن عطاء في المملوك يتمتع قال:"يذبح عنه مولاه شاة". [2]
وعنه قال: إذا أذنت لعبدك فتمتع فمات فاغرم عنه. [3]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج برقم (2960) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 447) .
(3) الأم للإمام الشافعي (2/ 124) .