وعن عطاء قال: لا بأس أن يشمَّ المحرم طيب نبات الأرض. [1]
وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل، ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن، وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان، وطاف ابن عمر رضي الله عنهما، وهو محرم، وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر عائشة < بالتبان بأساً للذين يرحلون هودجها.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وثمة أمور جائزة اعتاد بعض الحجاج أن يتحرجوا منها لفتاوى صدرت من بعضهم منافية للأصل المشار إليه آنفا رأيت التنبيه عليها:
ومنها: شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر وفي ذلك آثار مذكورة في الأصل. [2]
باب
جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة
عن عطاء قال: إذا حلَّ لك الحلق فاغسل رأسك بما شئت. [3]
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 322) .
(2) مناسك الحج والعمرة.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 357) .