فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 562

لمتعته، إنما يصير متمتعاً إذا حل من عمرته، ثم إذا أنشأ الحج حينئذ يجب عليه الهدي. قال أبو بكر ابن المنذر: قول مالك صحيح. [1]

وعنه قال: لا يجزئ هدي المتعة إلا بعد الوقوف بعرفة. [2]

قال ابن قدامة: وإن قدم قبل العشر نحر الهدي، وهذا يدل على أن المتمتع إذا قدم قبل العشر حل وإن كان معه هدي، وإن قدم في العشر لم يحل، وهذا قول عطاء رواه حنبل في المناسك، وقال فيمن لبد أو ضفر: هو بمنزلة من ساق الهدي، لحديث حفصة والرواية الأولى لما فيها من الحديث الصحيح الصريح. وهو أولى بالاتباع. [3]

باب

في المحرم يذبح

عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: وسألت عطاء فقال: لا بأس أن يذبح المحرم ما ليس بصيد [4]

وعن ليث عن عطاء قال: ذبيحة المحرم كالميتة لا تؤكل. [5]

(1) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 352) ، دار المدينة.

(2) المحلى (5/ 144) .

(3) المغني على مختصر الخرقي (3/ 262) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 313) .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 313) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت