فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 562

النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون فهل كان أحرم بالعمرة؟ قال: نعم وصالحهم أن يأتيهم في العام المقبل، وقد رأيت معاوية ينحر جزورا في العمرة في غير أشهر الحج.

باب

أي النسك أفضل [1]

أولاً: التمتع. [2]

(1) قال الشيخ الألباني رحمه الله: على كل من أراد الحج ممن لم يسق الهدي أن ينوي حج التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به آخر الأمر ولغضبه على أصحابه الذين لم يبادروا إلى امتثال أمره بفسخ الحج إلى العمرة ولقوله:"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"ولما قال له بعض الصحابة: أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال:"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد أبد لا بل لأبد أبد"من أجل ذلك أمر صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة وأزواجه رضي الله عنهن جميعا بالتحلل بعد عمرة الحج ولذلك كان ابن عباس يقول: (من طاف بالبيت كما هو شأن عامة الحجاج اليوم فإنه من النادر أن يسوق أحدهم هديه من الحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعله فلا إنكار عليه أما من لم يسق الهدي وقرن أوأفرد فقد خالف فعله صلى الله عليه وسلم وأمره وإن رغم الناس كما قال ابن عباس. رواه مسلم(4/ 58) وأحمد (1/ 278 و 342 (أنظر"صحيح أبي داود"(1568 و 1571 فقد حل سنة نبيكم وإن رغمتم. فعلى كل من لم يسق الهدي أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج الثلاثة فمن==

== لبى بالحج مفردا أوقارنا ثم بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفسخ فينبغي أن يبادر إليه ولوبعد قدوم مكة وطوافه بين الصفا والمروة فيتحلل ثم يلبي بالحج يوم التروية يوم الثامن. (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) . مناسك الحج والعمرة.

(2) التمتع أن يقدم مكة ويحرم قبل موسم الحج فيعتمر ثم يحل ولا يحرم حتى يحل موسم الحج.

وسئل الشيخ السعدي رحمه الله: مَا الحِكمَةُ في إِيجَابِ الهَدْي عَلَى المتمتِّع والقَارِنِ دُونَ المفرِدِ بِالْحِجِّ ومَا تَجتَمِعُ فِيهِ الأَنسَاكُ وَتَفْتَرِق؟ الجواب: اعلَمْ أَنَّ الدِّمَاءَ الوَاجِبَةَ لأَجْلِ النُّسُكِ وَمُتَعَلِّقَاته نَوعَانِ: أَحَدُهُمَا: دَمٌ يُجْبَر بِه النَّقصُ والخلَلُ، ويُسَمى دَمُ جبران. وهَذَا النَّوعُ سَببه الإِخلالُ بِتَركِ وَاجِبٍ أو فِعلِ مُحرَّمٍ.

والثَّانِي: دَم نُسُكٍ. وَهُوَ عِبَادَة مستقلَّةٌ بنفسِهِ من جُملَةِ عِبَادَاتِ اَلنُّسُك. فَدَمُ المتعَةِ والقرَانِ مِن هَذَا النَّوع، ولَيسَ مِنَ النَّوعِ الأَوَّلِ فيزُولُ الإِيرَادُ؛ لأنه مَعلُومٌ أَنه المتعَةَ والقرانَ لا نَقصَ فِيهما، بَل إمّا أَنْ يَكُونَ أكمل مِنَ الإفرَادِ كَما تَدلُّ عَلَيهِ الأَدلَّةُ الشَّرعيَّةُ وَهُوَ قَولُ جُمهورِ العُلَماءِ. وإِمَّا أَنْ لا يَكُونَ أَفضَلَ مِنَ الإفرَادِ فَعَلَى كُلِّ الأُمُورِ لا نَقصَ فِيهمَا يُجبَرُ بالدمِ، فتعيَّن أَنَّه دَمُ نُسُكٍ. فإِذا قيل: لِمَ لَمْ يُوجَبْ هَذَا اَلدَّم فِي اَلإِفْرَاد كما وَجَبَت بَقِيَّةُ الأفعَالِ المشترَكَةِ بين النّسكَيْنِ؟ قِيلَ: الحكمَةُ في شَرعِ هَذَا الدَّمِ في حَقِّهمَا أنَّهُ شُكرٌ لِنعمَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَيثُ حَصَلَ لِلعَبدِ نُسكانِ في سَفَرٍ واحدٍ وَزَمنٍ وَاحِد، ولهَذَا حَققَ هَذَا المقصُودَ، فاشتَرَطَ لوجُوبِ الدمِ: أن يحرم بالعُمرَةِ في شَهرِ اَلْحَجّ ليَكُونَ كزَمَنٍ وَاحِدٍ، وأن يَكُونَ مِن غَيرِ حَاضِرِي المسجِدِ اَلْحِرَام؛ لأن حَاضِرِيهِ لم يَحصُلْ لَهُم سَفَرٌ من بَلَدٍ بعيدٍ يُوجِبُ عَلَيهِم هَذَا اَلْهَدْي؛ ولأَنه لَيسَ مِنَ اللائِقِ بالعَبدِ أن يقدم بيت للَّهِ بنسكين كَامِلَينِ ثُمَّ لا يُهدِي لأَهلِ هَذَا البَيتِ مَا يَكُونُ بعض شُكرِ هَذِهِ المهنَةِ، فَهَذَا مِن أسْرَارِ الفَرقِ بين المذكُورَاتِ. وأمَّا مَا تَجتَمِعُ فيه الأَنسَاكُ الثَّلاثَةُ ومَا تَفتَرِقُ، فإِذَا عُرِفَ مَا بِه تَفْتَرِق وَاسْتُثْنِيَ بالقَاعِدَةِ الكُلِّيَّةِ عُلِمَ أنَّ اَلْبَاقِي مُشتَرَكٌ بينهَا. فأوَّلُ مما تَفتَرِقُ به: وجُوبُ الدَّمِ عَلَى المتمتِّعِ والقَارِنِ دُونَ المفردِ كمَا تَقدَّمَ. والثَّاني: أَنّ المفردَ لم يَحصُلْ لَهُ إِلا نُسُكٌ وَاحِدٌ، والعُمرَةُ إلَى الآن لَم يَاتِ بهَا بخِلافِ المتمتِّعِ والقَارِنِ. والثَّالِث: أنَّ المتمتِّعَ عَلَيهِ طَوَافَانِ:

-... طَوَافٌ لعُمرَتِه.

-... وآخرُ لحجَّتِهِ.

والمفردُ والقَارِنُ إنما عَلَيهما طَوافٌ وَاحدٌ، طوافٌ لِلْحَجِّ فقط في المفرِدِ ظَاهِر والقَارِنُ تَدخُلُ عمرَتُه بحجَّتِه، وتَكُونُ اَلأَفْعَال وَاحِدةً، ولِهَذَا يَتَرَتَّب عَلَيهِ ==

== الرَّابعُ: أنَّ المتمتِّعُ يُحِلُّ مِن عُمرَتِه حِلاًّ تَامَّا لا يمنَعُه مِنَ الحلِّ إلا سوق الهَدي، والمفرِدُ والقَارِنُ يبقَيَانِ على إحرَامِهِمَا.

الخامِسُ: أَنَّ الحَائِضَ وَالنُّفَسَاء إِذَا قَدِمَتَا لِلْحَجِّ ولا يُمكِنُهُما الطُّهرُ إلا بعدَ فَوَاتِ الوُقُوف تَعيَّن عَلَيهِمَا الإِحْرَامُ بالإِفْرَادِ أَوِ القِرَانِ أو قَلبِ نِيَّةِ العُمرةِ قِرَانًا، وتمتَنِعُ عَلَيهِمَا العُمرَةُ المفردَةُ لَتَعَذُّرهَا في هَذِهِ الحَالِ.

وكَذَلِكَ مَن لا يُمكِنُه أن يَأتيَ بالعُمرَةِ قَبْلَ فَوَاتِ ألوُقُوفِ.

وهَذَا الفرقُ الأَخِيرُ رَاجِعٌ لِعَدَمِ القُدرَةِ عَلَى هَذَا اَلنسك.

اَلسَّادِس: أَنَّ المفرِدَ بِالْحَجِّ يُشرَعُ لَهُ أن يَفسَخَ نيته ويَجعَلَهَا عُمرَةً، والمتَمَتِّعُ والقَارِنُ لا يُشرَعُ لَهُمَا جَعلهَا إِفرَادًا إلاَّ في حَالِ التَّعذُّرِ للعُمرَةِ كَما تَقَدَّم.

السَّابعُ: أنَّ المفرِدَ والقَارِنَ يُشرَعُ لَهُمَا أَوَّل مَا يقدُمَانِ البَيتَ طَوَافُ قُدُومٍ، والمتمتِّعُ يكفِيهِ طَوَافُ العُمرَةِ عَن طَوَاف القُدُومِ لاجتِمَاعِ عِبَادَتَينِ مِن جِنْسٍ وَاحِدٍ فتَدَاخَلَتَا. كَما أنَّ أفعَالَ القَارِنِ كُلَّهَا وَاحِدَةٌ لا يَحتَاج أَن يُفرِدَ حجَّتَهُ بِأَفْعَال وعُمْرَتَهُ بِأُخْرَى، فالأَفعَالُ صَارَتْ لِلْحَجِّ، واندَرَجَتِ العُمرَة فِيهِ، واللَّه أَعْلَمُ. اهـ. إرشاد أولي الأبصار والألباب لنيل الفقه بأيسر الطرق والأسباب (ص 114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت