فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 562

باب

تكرار العمرة [1]

قال عطاء: لا بأس أن يعتمر الشخص في السنة مراراً. [2]

وعن وكيع، عن سفيان، عن حجاج قال: سألت عطاء عن العمرة في الشهر مرتين؟ قال: لا بأس. [3]

(1) سئل أبو العباس (ابن تيمية) : أيما أفضل لمن كان بمكة: الطواف بالبيت؟ أو الخروج إلى الحل ليعتمر منه ويعود؟ وهل يستحب لمن كان بمكة كثرة الاعتمار في رمضان أو في غيره، أو الطواف بدل ذلك؟ وكذلك كثرة الاعتمار لغير المكي: هل هو مستحب؟ وهل في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من الجِعْرَانة وفي عمرة الحديبية مستند لمن يعتمر من مكة، كما في أمره لعائشة أن تعتمر من التنعيم؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة هل هي عمرة الأفُقِي؟ أو تتناول المكي الذي يخرج إلى الحل ليعتمر في رمضان؟.

فأجاب: أما من كان بمكة من مستوطن، ومجاور، وقادم، وغيرهم، فإن طوافه بالبيت أفضل له من العمرة، وسواء خرج في ذلك إلى أدني الحل، وهو التنعيم الذي أحدث فيه المساجد، التي تسمي [مساجد عائشة] أو أقصى الحل من أي جوانب الحرم، سواء كان من جهة الجِعْرَانة أو الحديبية، أو غير ذلك، وهذا المتفق عليه بين سلف الأمة، وما أعلم فيه مخالفًا من أئمة الإسلام في العمرة المكية وأما العمرة من الميقات بأن يذهب إلى الميقات فيحرم منه، أو يرجع إلى بلده، ثم ينشئ السفر منه للعمرة، فهذه ليست عمرة مكية بل هذه عمرة تامة، وليس الكلام هنا فيه وهذه فيها نزاع هل المقام بمكة أفضل منها؟ أم الرجوع إلى بلده أو الميقات أفضل؟.مجموع الفتاوى (26/ 248) .

(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 377) ، دار المدينة.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 129) ، والمحلى لابن حزم (5/ 51) ، والمغني (5/ 17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت