فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 562

ما أمرهما إلا واحد يعنى في جواز التحلل منهما بالاحصار وفيه صحة القياس والعمل به وإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملونه فلهذا قاس الحج على العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحلل من الاحصار عام الحديبية من وحدها وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعى واحد هو مذهبنا ومذهب الجمهور. [1]

وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة. [2]

وقال أبو بكر ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج مالم يفتتح الطواف بالبيت.

وقال: واختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فقال مالك، وأبو ثور، وإسحاق: لا يدخل العمرة على الحج. قال أبو بكر: وبقول مالك نقول في هذه المسألة. [3]

(1) شرح النووي (8/ 222) .

(2) تنوير الحوالك (1/ 250) .

(3) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 300 - 301) ، دار المدينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت