عن عطاء قال: ليس في الشعرة ولا في الشعرتين شيء، فإن كنَّ شعرات ففيهم كفارة. [1]
وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاث فصاعدا دم. [2]
وعن عطاء قال: في ثلاث شعرات دم الناسي والمتعمد فيها سواء.
وعن عمر بن ذر قال: سألت عطاء عن المحرم يتوضأ فتقع الشعرات فقال: ليس عليه شيء. [3]
باب
الفدية [4] في حلق الشعر
(1) المجموع (7/ 389) ، الاستذكار (4/ 160) ،ى المحلى (5/ 234) .
(2) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 62) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 217) ، والكبرى للبيهقي (5/ 62) ، المحلى (5/ 234) ، المغني (5/ 382) .
(4) قال الشيخ ابن عثيمين: الفدية: ما يعطى فداءً لشيء، ومنه فدية الأسير في الحرب حيث يعطينا شيئاً ثم نفكه، وسميت فدية، لقوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} ، ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام: الأول: مالا فدية فيه، وهو عقد النكاح. الثاني: ما فديتة مغلظة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد. الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات. وهذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم. وفدية الأذى: إطعام ستة مساكين لكل مسكين: نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام متتابعة، أو متفرقة، أو ذبح شاة، فتذبح ==
== وتوزع على الفقراء، مأخوذة من قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} البقرة (196) . ثم قال: أن الفدية في الإطعام محصورة في هذه الأصناف الثلاثة: البر، والتمر، والشعير، وهذا غير مراد، لأن المراد ما يطعمه الناس، من تمر، أو شعير، أو بر، أو رز، أو ذرة، أو دخن، أو غيره. اهـ. الشرح الممتع (3/ 238 - 239) .