وقال: مسألة إذا قال قائل: إذا عقد وهو لا يدري أن عقد النكاح في حال الإحرام حرام؟ الجواب: أنه لا إثم عليه، كما سيأتي إن شاء الله، و لا يصح، لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع. [1]
باب
إذا واقع (جامع) وهو محرم
عن عطاء عن ابن عباس قالا: يحرمان من المكان الذي أحدثا فيه. [2]
وعن ليث عن مجاهد وعطاء قالا: يحرمان من المكان الذي أحرما. [3]
وعن عطاء أنهما يقصيان حجهما ويتفرقان من الموضع الذي أصابا فيه ما أصابا حتى يحلا. [4]
وعن عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته: فعليه كفارتها فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.
وعن حماد بن سلمة عن حجاج عن عطاء في المحرمة يستكرهها زوجها حتى يواقع، قال: يحجها من ماله. [5]
(1) الشرح الممتع (3/ 231) .
(2) أنظر مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 349) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 166) .
(4) المغني (5/ 166 و 207) .
(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.