فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 562

قال عليه هدي من الإبل وحجة تامة، وقال أكثر الفقهاء: من صدر يوم عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم وحجة تامة، كذلك قال عطاء، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وهو قول الشافعي، وأحمد بن حنبل. وقال مالك، والشافعي: فمن دفع من عرفة قبل غروب الشمس ثم رجع إليها قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا رجع بعد غروب الشمس ووقف لم يسقط عنه الدم. انتهى. [1]

وقال الشنقيطي: والحاصل: أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج إجماعاً، وأن من جمع بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام إجماعاً، وأن من اقتصر على الليل دون النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهور، خلافاً للمالكية القائلين بلزوم الدم، وأن من اقتصر على النهار دون الليل، لم يصح وقوفه عند المالكية، وعند جمهور العلماء: حجه صحيح. منهم الشافعي، وأبو حنيفة، وعطاء، والثوري، وأبو ثور، وهو الصحيح من مذهب أحمد. اهـ. [2]

باب

وقوف المغمى عليه بعرفة

(1) عون المعبود (5/ 425) .

(2) أضواء البيان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت