وعن ليث عن عطاء سألته أغسل رأسي قبل أن أحلق إن شقَّ عليَّ الحلق قال: نعم وإن شئت غسلته بالخطمي. [1]
وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه.
قال أبو بكر ابن المنذر: كان عمر بن الخطاب يغتسل وهو محرم.
وقال: وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم أن يغتسل من الجنابة. وبقول عمر نقول. [2]
قال النووي: واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة، بل هو واجب عليه، وأما غسله تبردا فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة. [3]
باب
في الخاتم للمحرم
عن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء قال: لا بأس بالخاتم للمحرم. [4]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 358) .
(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 258) ، دار المدينة.
(3) شرح النووي (8/ 148) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 283) ، والسنن للدارقطني (2/ 233) .