فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 562

وعن ليث عن عطاء سألته أغسل رأسي قبل أن أحلق إن شقَّ عليَّ الحلق قال: نعم وإن شئت غسلته بالخطمي. [1]

وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه.

قال أبو بكر ابن المنذر: كان عمر بن الخطاب يغتسل وهو محرم.

وقال: وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم أن يغتسل من الجنابة. وبقول عمر نقول. [2]

قال النووي: واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة، بل هو واجب عليه، وأما غسله تبردا فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة. [3]

باب

في الخاتم للمحرم

عن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء قال: لا بأس بالخاتم للمحرم. [4]

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 358) .

(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 258) ، دار المدينة.

(3) شرح النووي (8/ 148) .

(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 283) ، والسنن للدارقطني (2/ 233) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت