فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 562

أبواب

أحكام الصيد للمحرم

باب

تحريم الصيد على المحرم [1]

عن حجاج عن عطاء قال: إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دماً، وإن لم يجد قوّم طعاماً فتصدق لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يجد صام لكل صاعٍ يومين. [2]

وعن عطاء قال: إن رمى الحرام صيدا فلا يدري ما فعل الصيد فليغرمه. [3]

وعنه قال: أن ماصيد من أجل المحرم حرام وما لم يصد من أجله حلال. [4]

وعنه قال: إن ذبحه ثم أكله - يعني المحرم - فكفارتان. [5]

وعن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أصاب المحرم صيدا فعليه فدية فإذا أكله فعليه أن يتصدق بمثل ما أكل. [6]

وقال الزرقاني: يحرم الصيد، قال ابن عبد البر: لقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} . [7] ومن لم تحل له النساء فهو حرام. وقال عطاء وطائفة: إلا النساء والصيد. وقال الشافعي وغيره: إلا النساء خاصة. [8]

قال عطاء: وفي صغار الصيد مثل ما في كباره، وهو قول مالك. [9]

وعن عبد الله بن أبي قتادة، أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا

(1) عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي، أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه، قال:"إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم".رواه البخاري برقم (1729) ، باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، ومسلم برقم (1193) ،باب تحريم الصيد للمحرم. قال ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما فدل على أنه سبب الامتناع خاصة، وهو قول على وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق لحديث الصعب. فتح الباري (4/ 33) .

(2) كتاب الأم للشافعي (2/ 200) ، مصنف عبد الرزاق (4/ 440) .

(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 193) .

(4) التمهيد (9/ 60) ، الاستذكار (4/ 139) .

(5) المصنف لعبد الرزاق (4/ 439) ، الاستذكار (4/ 143) المغني (5/ 139) .

(6) المصنف لعبد الرزاق (4/ 428) ، السنن الكبرى للبيهقي (5/ 194) .

(7) سورة المائدة الآية (95)

(8) شرح الزرقاني (2/ 373) .

(9) تفسير القرطبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت