شيئاً، قال: وقال مالك في حمام الحرم شاة. قال ابن القاسم قال مالك وإنما الشاة في حمام مكة وحمام الحرم، وقال مالك: وكل ما لا يبلغ أن يحكم فيه مما يصيبه المحرم بشاة ففيه حكومة صيام أو إطعام. [1]
وقال الشيخ ابن عثيمين: قوله: ويحرم صيد المدينة: صيد المدينة حرام، لكن حرمته دون حرمة مكة، لأن تحريم صيد مكة ثابت بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فمختلف فيه، ولكن القول الصحيح: أنه لا يجوز الصيد في حرم المدينة. [2]
بَابُ
الْخِلاَفِ في عَدْلِ الصِّيَامِ وَالطَّعَام
عن عطاء أن بدل كل نصف صاع صيام يوم. [3]
وعنه إن بقي ما لا يعدل يوماً كدون المد، صام عنه يوماً. [4]
قال الشّافعي رحمه الله: قال لي بعضُ الناس: إذا صَامَ عَنْ جزاءِ الصَّيْدِ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يوماً، وإذا أطعم منه في كفَّارة اليمينِ، أطعم كُلَّ مسكينٍ مُدَّيْن، وقال: هل رَوَيْتَ في هذا عن أصحابِكَ شيئاً يوافقُ قولَنَا، ويخالِفُ قولك؟. قلتُ: نعم.
(1) المدونة الكبرى (1/ 447) .
(2) الشرح الممتع (3/ 275) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 193) ، المحلى (5/ 246) .
(4) المغني (5/ 418) .