باب
هل للمحرم أن يصب الماء على رأسه ويدلكه
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول قال: إذا أصابت المحرم جنابة فليصب الماء على رأسه صباً ولا يعركه. [1]
وعن عبد الوهاب الثقفي عن حبيب عن عطاء في المحرم إذا اغتسل، قال: يشرب الماء رأسه ولا يدلكه. [2]
والصحيح والله أعلم هو جواز ذلك لثبوته عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: وثمة أمور جائزة اعتاد بعض الحجاج أن يتحرجوا منها لفتاوى صدرت من بعضهم منافية للأصل المشار إليه آنفا رأيت التنبيه عليها:
ومنها: الاغتسال لغير احتلام ولو بدلك الرأس، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في"الصحيحين"وغيرهما من حديث أبي أيوب - رضي الله عنه -، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. [3]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 146) .
(3) مناسك الحج والعمرة.