قال: نعم، ثم ذكر لنا حديثه عن عبدالله بن عمرو في ذلك، فقلت: فكيف تقول ليس في قتله حرج وهذا عبدالله بن عمرو يقول ما تسمع؟ قال: فماذا أصنع، قد قلت لك: أنا أكره قتله ما لم يؤذك، فخذ بذلك ودع قتله إن لم يؤذك. [1]
وعنه قال: سألت عطاء عن الرخمة والبغاثة إن قتلهما في الحرم قال: قلت الصدقة فيهما في الحرم أمر؟ قال: نعم. [2]
باب
من صاد صيداً أعور أو مكسور
عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: إن قتل صيداً أعور أو منقوصاً فداء بأعور مثله أو منقوص، ووافٍ أحبُّ إليَّ، وإن قتل صغار أولاد الصيد فداء بصغار أولاد الغنم. [3]
وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في صغار الصيد صغار الغنم وفي المعيب منها المعيب من الغنم ولو فداها بكبار صحاح من الغنم كان أحبَّ إليَّ. [4]
باب
المحرم يملك صيداً
عن عطاء في الرجل يخرج وقد خلف في منزله شيئاً من الصيد فيصيبه شيء، قال: يضمن. [5]
وعن حفص قال: سألت ابن جريج ما كان عطاء يقول في الرجل يخرج وقد خلف في منزله شيئا من الصيد فيصيبه شئ قال: يضمن
يضمن: أي يؤدي كفارة عنه ما يعادله.
باب
الخطأ والعمد في الصيد
عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد. [6]
(1) أخبار مكة للفاكهي (3/ 395) .
(2) أخبار مكة للفاكهي (3/ 395) ، الرخم والبغاث طائران.
(3) كتاب الأم للشافعي (2/ 222) ، تفسير الطبري (7/ 45) ، السنن الكبرى (5/ 185) .
(4) كتاب الأم للشافعي (2/ 228) .
(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 353) .
(6) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 395) ، المغني (5/ 497) .