فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 562

قال: نعم، ثم ذكر لنا حديثه عن عبدالله بن عمرو في ذلك، فقلت: فكيف تقول ليس في قتله حرج وهذا عبدالله بن عمرو يقول ما تسمع؟ قال: فماذا أصنع، قد قلت لك: أنا أكره قتله ما لم يؤذك، فخذ بذلك ودع قتله إن لم يؤذك. [1]

وعنه قال: سألت عطاء عن الرخمة والبغاثة إن قتلهما في الحرم قال: قلت الصدقة فيهما في الحرم أمر؟ قال: نعم. [2]

باب

من صاد صيداً أعور أو مكسور

عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: إن قتل صيداً أعور أو منقوصاً فداء بأعور مثله أو منقوص، ووافٍ أحبُّ إليَّ، وإن قتل صغار أولاد الصيد فداء بصغار أولاد الغنم. [3]

وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في صغار الصيد صغار الغنم وفي المعيب منها المعيب من الغنم ولو فداها بكبار صحاح من الغنم كان أحبَّ إليَّ. [4]

باب

المحرم يملك صيداً

عن عطاء في الرجل يخرج وقد خلف في منزله شيئاً من الصيد فيصيبه شيء، قال: يضمن. [5]

وعن حفص قال: سألت ابن جريج ما كان عطاء يقول في الرجل يخرج وقد خلف في منزله شيئا من الصيد فيصيبه شئ قال: يضمن

يضمن: أي يؤدي كفارة عنه ما يعادله.

باب

الخطأ والعمد في الصيد

عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد. [6]

(1) أخبار مكة للفاكهي (3/ 395) .

(2) أخبار مكة للفاكهي (3/ 395) ، الرخم والبغاث طائران.

(3) كتاب الأم للشافعي (2/ 222) ، تفسير الطبري (7/ 45) ، السنن الكبرى (5/ 185) .

(4) كتاب الأم للشافعي (2/ 228) .

(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 353) .

(6) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 395) ، المغني (5/ 497) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت